الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 364)
ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من اللائي لم يحضن، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى، ثم مات قبل أن تمضي الثالثة، فاعتدت عدة الوفاة فورثته`، رواه مالك، والبيهقي عن محمد بن حبان بنحوه.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما المرأة التي لم تحض، فإن عرفت السبب الرافع للحيض، من رضاع أو مرض أو غير ذلك، انتظرت زوال السبب المانع، والحيض بعده، وإن كانت لا تعلم السبب الرافع للحيض، فعدتها سنة بعد وقوف الحيض عنها، ثم تزوج.
وأجاب أيضاً: إذا طلقت في الحيض، وارتفع حيضها بعد تلك الحيضة التي في الطلاق، فإن كانت تعلم ما رفع حيضها من جوع، أو مرض أو كبر أو روع طلاق أو غيره يزيل المانع، فتجلس حتى تحيض ثلاث حيض، وإن كانت لا تعلم ما رفعه، فتجلس اثني عشر شهراً، تسعة عن الحمل استبراء، وثلاثة عدة.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: إذا طلقت المرأة وحاضت حيضة أو حيضتين، ثم أمسكت عنها ولا تدري ما رفعه حتى مضت سنة، فتزوج بعد تسعة أشهر للحمل،
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)