الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 401)
مال سقط عن الجاني ثلث الدية، والله أعلم.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رجلين تكامخا ... إلخ؟
فأجاب: وأما مسألة الرجلين اللذين تكامخا، فالدية أو يصالحون على دون منها. وأما مسألة الصبي ابن خمس عشرة سنة، فأرجو أن مثله ما يضمن.
وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: من روع صبياً فشهق فمات، ضمن الدية.
مقادير ديات النفس
وسئل: عن مقادير ديات النفس؟
فأجاب: وأما دية المسلم الحر إذا قتل عمداً، وقبل أولياؤه الدية، فهي مائة من الإبل: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة؛، وقيمتها وقتنا هذا، بتقدير أمير المسلمين عبد العزيز، وأهل المعرفة: ثمانمائة ريال، وتكون حالَّة.
وأما دية الخطإ المخففة، فهي: خمسة أخماس على عشرين، منها عشرون ذكراً، وهي على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين، إلا إن كان القتل لم يثبت بالبينة، بل ثبت بإقرار القاتل، فلا تحملها العاقلة، وتكون في مال القاتل.
وأجاب أيضاً: ومقدار الدية: مائة ناقة، تقدر اليوم
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)