الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 402)
بقيمة ثمانمائة ريال، ودية المرأة: نصف دية الرجل. وإن كان قتله خطأ زلة، ما قصد قتله، فتلزمه الدية، وتصير على عاقلته، وتصير أثلاثاً في ثلاث سنين، ويلزمه معها عتق رقبة إن كان يقدر، وإن كان لا يقدر، فيصوم شهرين.
[أصل الدية وتقديرها]
وسئل الشيخ حسن بن الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمهم الله تعالى، ونص السؤال: أصول دية النفس من الإبل، والذهب، والفضة، والبقر، والغنم، والْحُلَل، غير خاف عليكم، وقدر عبد العزيز: مائة من الإبل بثمانمائة ريال، فهل هذا التقدير برخصة من الشيخ، رحمه الله، أو لا؟ والآن صارت قيمة الإبل عما هي معلومة ناقصة، فما المعمول به؟
فأجاب: لا نزاع في أن دية الحر المسلم: مائة من الإبل، أصل في الدية; واختلف عن أحمد، هل هي الأصل لا غير، أو معها غيرها؟ وهل ذلك الغير أربعة أشياء، أو خمسة؟ فعنه: أنها الأصل، لأن في حديث عمرو بن حزم: ` في النفس مائة من الإبل `، رواه النسائي، ومالك عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: ` قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأ، فديته من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور ` 1، رواه أبو داود والنسائي، وذكر حديث عقبة بن عامر بن أويس، وحديث عبد الله بن عمرو، ثم قال:
__________
1 النسائي: القسامة (4801) , وأبو داود: الديات (4541) , وابن ماجة: الديات (2630) , وأحمد (2/217) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)