الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 7 - ص: 428)

وطئت وهي نائمة، فحملت من ذلك الوطء. وقد روى البيهقي: `أن امرأة لا زوج لها أتي بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وجدوها حاملاً، فقال عمر للحاضرين: إن هذه ما هي من أهل التهمة، ثم استفهمها عن شأنها، فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة أرعى الغنم، وإذا دخلت في صلاتي فربما غلب علي الخشوع فأغيب عن إحساسي، فربما أتى أحد الفتيان فغشيني من غير علمي، فقال لها عمر: وذلك ظني بك، ودرأ عنها الحد` انتهى كلام الشعراني.
وهذه الواقعة أعظم، لأنها لم توطأ، فشبهتها بينة جلية، والتي كلمت عمر قد وطئت، وإنما اعتذرت بما يصيبها إذا صلت، والأئمة الثلاثة عذروها، لاحتمال أنها وطئت وهي نائمة; وهذه الواقعة لا احتمال فيها، بل هي نائمة يقيناً ولا وطي أيضاً، بل سيلان المني عليها، فهي أعذر وأظهر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، في السياسة الشرعية: واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد، ولم تدع شبهة في الحمل، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره، وقيل: لا حد عليها، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو متحمل أو وطي شبهة; وقيل: بل تحد، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول