الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 428)
وطئت وهي نائمة، فحملت من ذلك الوطء. وقد روى البيهقي: `أن امرأة لا زوج لها أتي بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وجدوها حاملاً، فقال عمر للحاضرين: إن هذه ما هي من أهل التهمة، ثم استفهمها عن شأنها، فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة أرعى الغنم، وإذا دخلت في صلاتي فربما غلب علي الخشوع فأغيب عن إحساسي، فربما أتى أحد الفتيان فغشيني من غير علمي، فقال لها عمر: وذلك ظني بك، ودرأ عنها الحد` انتهى كلام الشعراني.
وهذه الواقعة أعظم، لأنها لم توطأ، فشبهتها بينة جلية، والتي كلمت عمر قد وطئت، وإنما اعتذرت بما يصيبها إذا صلت، والأئمة الثلاثة عذروها، لاحتمال أنها وطئت وهي نائمة; وهذه الواقعة لا احتمال فيها، بل هي نائمة يقيناً ولا وطي أيضاً، بل سيلان المني عليها، فهي أعذر وأظهر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، في السياسة الشرعية: واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد، ولم تدع شبهة في الحمل، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره، وقيل: لا حد عليها، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو متحمل أو وطي شبهة; وقيل: بل تحد، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)