الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 466)
المتلَف والمغصوب، والمنتهَب والمختلَس، وسائر ما تجب غرامته، وخولف الأصل في هذين الموضعين للأثر، ويبقى ما عداهما على الأصل. واختار الشيخ تقي الدين: وجوب غرامة المثلين في كل سرقة لا قطع فيها.
وأما إذا اختلفا في القيمة ولا بينة لهما، فالظاهر من كلامهم: أن القول قول الغارم.
وأما قوله: إذا سرقها وباعها على من لا يعرف، فما الحكم؟ فنقول: الحكم فيها كما تقدم، وهو: غرامة المثلين على ما ذكرنا من تغريم عمر حاطباً، وعلى ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب، فإن فيه أن السائل قال: ` الشاة الجرسية يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه ` 1، ولا فرق بين بيع الشاة وبين ذبحها، ونحر الناقة وبيعها.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن العبد إذا سرق؟
فأجاب: وأما العبد إذا سرق، فالظاهر من كلامهم أنه كالحر، وصرح به بعض العلماء من الشافعية.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: العبد المملوك إذا سرق من حرز، من غير مال سيده، هل يجب عليه القطع؟ فالأمر كذلك، وأما سيده فلا يقطع بسرقة ماله.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل يحد السارق بإقراره مرة؟ أو لا بد من مرتين؟
__________
1 النسائي: قطع السارق (4959) , وابن ماجة: الحدود (2596) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)