الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 467)
فأجاب: قال في المغني: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، أو اعتراف مرتين؛ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان، ووصفا ما يوجب القطع. انتهى. أو يعترف مرتين، روي ذلك عن علي، وبه قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف; وقال أبو حنيفة والشافعي: يقطع بإقراره مرة; ولنا: ما روى أبو داود: `أنه عليه السلام أتي بلص قد اعترف، فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين، فأمر به فقطع ` 1. انتهى. ولحديث علي، وهذا مذهب الحنابلة.
__________
1 النسائي: قطع السارق (4877) , وأبو داود: الحدود (4380) , وابن ماجة: الحدود (2597) , وأحمد (5/293) , والدارمي: الحدود (2303) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)