الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 471)
سمك. فأما السمك: فجميعه حلال على اختلاف أجناسه وأنواعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: ` هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ` 1، أخرجه أبو داود، والترمذي والنسائي، ولا فرق بين أن يموت بسبب، أو بغير سبب، فيحل كله; وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا أن يموت بسبب. وما عدا السمك، فقسمان: قسم: يعيش في البر والبحر، كالضفدع والسرطان، فلا يحل أكلهما، وقال سفيان: أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس.
واختلفوا في الجراد، فقيل: هو من صيد البحر، فيحل أكله للمحرم; وذهب جمهور العلماء إلى أنه من صيد البر، وأنه لا يحل للمحرم أكله في حال الإحرام، فإن أصاب جرادة فعليه صدقة، قال عمر: `في الجرادة تمرة`. وعنه، وعن ابن عباس: `قبضة من طعام`. وكذلك طير الماء، فهو من صيد البر أيضاً. وقال أحمد: يؤكل كل ما في البحر، إلا الضفدع والتمساح، قال: لأن التمساح يفترس، ويأكل الناس; وقال ابن أبي ليلى ومالك: يباح كل ما في البحر.
وذهب جماعة: إلى أن ما له نظير في البر يؤكل، فيؤكل نظيره من حيوان البحر، مثل بقر الماء ونحوه، ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البر، مثل كلب الماء، وخنزير الماء، فلا يحل أكله. انتهى من تفسير الخازن. فقد علم
__________
1 الترمذي: الطهارة (69) , والنسائي: المياه (332) والصيد والذبائح (4350) , وأبو داود: الطهارة (83) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (386) والصيد (3246) , وأحمد (2/237, 2/361) , ومالك: الطهارة (43) , والدارمي: الطهارة (728, 729) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)