الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 7 - ص: 472)

السائل - ألهمه الله فهم المسائل -: أن جميع السمك حلال على اختلاف أنواعه وأجناسه مطلقاً بالاتفاق، وأما غير السمك فهذا تفصيل الفقهاء، كما ترى، والله أعلم.
سئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله: ابنا الشيخ: عن الضيافة؟ هل هي واجبة أم لا؟
فأجابا: الذي عليه العمل أنها واجبة على أهل القرى، وعلى البوادي دون الأمصار الكبار، التي توجد الأطعمة تباع فيها بلا كلفة.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما الضيافة والقول بوجوبها، فالضيف على من نزل به; وأما الغائب ومن لم ينزل به الضيف، فلا يجب عليه معونة المنزول به، إلا أن يختار المعين.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن ضاف من أكثر مالهم حرام؟
فأجاب: أما إذا ضاف شخص ناساً أكثر مالهم حرام، فإنه يجوز له أن يأكل من طعامهم، ما لم يتحقق أنه من مالهم الحرام. وعلى كل حال، الأولى: التورع عن طعامهم، ومبايعتهم، ومشاراتهم.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن قوله صلى الله عليه وسلم: ` أنهاكم عن الدباء، والحنتم ` 1 ... إلخ؟
فأجاب: ذكر أهل العلم في شرحه: أنه نهاهم عن الانتباذ في هذه الأوعية، لأنها أوعية حارة، فيشربون منها
__________
1 البخاري: العلم (87) , ومسلم: الإيمان (17) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (5031) , وأبو داود: الأشربة (3692) , وأحمد (1/276, 1/291) .