الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 571)
[أنواع القسمة]
قال في الشرح الكبير: والقسمة نوعان: قسمة تراض، وقسمة إجبار; فأما قسمة التراضي، فهي: ما فيها ضرر على أحد الشركاء، أو رد عوض من أحدهم، كالدور الصغار التي لا يمكن قسمها، فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع؛ وهل تلزم بالقرعة إذا قسمها حاكم، أو رضوا فيه بقاسم؟ وجهان: أحدهما: يلزم القسم، والثاني: لا يلزم إلا بالتراضي.
واختلفوا في الضرر، فقال بعضهم: الضرر المانع: نقص القيمة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وعنه: الضرر ما لا يمكن أحدهما الانتفاع بنصيبه مفرداً، فيما كان ينتفع به مع الشركة. والأول: ظاهر كلام الشافعي، لأن النقص ضرر وهو منفي شرعاً.
الثاني: قسمة الإجبار، وهي: ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، وهذه القسمة إفراز حق لا بيع. انتهى كلام الشارح.
والذي أوصى لإنسان في بيته بدار، وتضرر أهل البيت بسكنى الموصَى له، فالوصية صحيحة، وليس لأهل البيت منع الموصَى له من السكنى في الموصَى به. وإن تضرروا فلهم طلب القسمة، فإن كانت قسمة إجبار أفرز له حقه، وإن كانت قسمة تراض لم يقسم إلا برضاهم؛ لكن إن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)