الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 10 - ص: 324)
الفرائض مع الإقرار بوجوبها، لا يحل قتالهم، لأنهم يقولون: لا إله إلا الله.
وأما كلام الشافعية، فقال الشيخ الإمام العلامة، أحمد بن حمدان الأذرعي، رحمه الله، في كتاب `قوت المحتاج، في شرح المنهاج`: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وذلك جار في كل جحود مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة; فإن تركها كسلا، قتل حدا على الصحيح، أو المشهور.
أما قتله: فلأن الله أمر بقتل المشركين، ثم قال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} 1، فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيمان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولما في الصحيحين: ` أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها ` 2.
ثم قال: إشارات، منها: جعل قتله ردة، ووجد لشرذمة، منهم منصور التميمي، وابن خزيمة; وقضية كلام الرونق: أنه كلام منصور، حيث قال: فإذا قتل ففي ماله ودفنه بين المسلمين قولان: أحدهما: ما رواه الربيع عن الشافعي، أن ماله يكون فيئا، ولا يدفن في مقابر المسلمين; والثاني: ما رواه المازني عن الشافعي: ماله
__________
1 سورة التوبة آية: 5.
2 البخاري: الإيمان (25) , ومسلم: الإيمان (22) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)