الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 10 - ص: 325)
لورثته، ويدفن في مقابر المسلمين.
وقال منصور في `المستعمل`: سألت الربيع: ما نصنع بماله إذا قتلناه؟ قال: يكون فيئا; ومنها: قال `في الروضة`: تارك الوضوء يقتل على الصحيح، جزم به الشيخ أبو حامد.
وفي `البيان`: أو صلى عريانا مع القدرة على الستر، أو الفريضة قاعدا بلا عذر، قتل، وكذلك التشهد، والاعتدال، حكاه ابن الأستاذ عن البحر، فإن صح، طرد في سائر الأركان والشروط، ويجب أن يكون محله فيما أجمع عليه; ومنها: لو امتنع من الصوم والزكاة، حبس ومنع المفطرات.
وقال إمام الحرمين: يجوز أن يجعل الممتنع مما يضيق عليه، كالممتنع من الصلاة، فإن أبى ضربت عنقه; قال المصنف: والصحيح قتله بصلاة واحدة، بشرط إخراجها عن وقت الضرورة، انتهى كلام الأذرعي.
فانظر كلامه في قتل من ترك الصلاة كسلا، وأن الربيع روى عن الشافعي: أن ماله يكون فيئا، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
وتأمل كلام أبي حامد، وكلام صاحب `الروضة` في قتل تارك الوضوء، وكلام صاحب `البيان`، فيمن صلى عريانا
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)