الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 10 - ص: 329)
على الأعيان بخلافه.
وقال رحمه الله، في باب صلاة العيدين: وهي فرض كفاية، إن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر، قاتلهم الإمام كأذان، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين.
وقال رحمه الله، في باب إخراج الزكاة: ومن منعها بخلا أو تهاونا، أخذت منه قهرا، كدين الآدمي. وإن غيب ماله أو كتمه، وأمكن أخذها، بأن كان في قبضة الإمام، أخذت منه بغير زيادة. وإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثة أيام وجوبا، فإن تاب وأخرج كف عنه، وإلا قتل، لاتفاق الصحابة على قتال مانعيها. وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال، وجب على الإمام قتاله، إن وضعها موضعها، انتهى كلامه في `الإقناع وشرحه`.
فتأمل كلامه فيمن ترك الصلاة كسلا، من غير جحود، أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. وتأمل كلامه في أهل البلد، إذا تركوا الأذان والإقامة، وصلاة العيد: أنهم يقاتلون بمجرد ترك ذلك; فهذا كلام المالكية، وهذا كلام الشافعية، وهذا كلام الحنابلة، الكل منهم قد صرح بما ذكرناه.
فإذا كانوا مصرحين بقتال من التزم شرائع الإسلام، إلا
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)