الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 11 - ص: 50)
فإذا نادى شخصا معينا باسمه، فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى من لم يؤمر بندائه؛ وليس ذلك في كل حركة وسكون وقيام وقعود، وإنما ذلك في أمر مخصوص.
وأما حديث الأعمى، فالجواب عنه من وجوه:
الوجه الأول: أن الحديث إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به؛ فإنهم قالوا: إن حد الحديث الصحيح، إذا رواه العدل الضابط عن مثله، من غير شذوذ ولا علة. فهذا الحديث: لا يجوز الاحتجاج به في هذا الباب، لمخالفته لقواعد الشرع وأصوله؛ بل من احتج به على دعاء الميت والغائب، فقد خالف نصوص الكتاب والسنة، مع أنه - بحمد الله - يوافق ذلك ولا يخالفه; فليس فيه دليل على ما ذكره السائل، كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى، وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟!
الوجه الثاني: أن يقال: هذا الحديث قد رواه النسائي، في اليوم والليلة، والبيهقي وابن شاهين في دلائلهما، كلهم عن عثمان بن حنيف، ولم يذكروا فيه هذه اللفظة - أعني قوله: يا محمد - ولفظ الحديث عندهم: عن عثمان بن حنيف، ` أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله: قد أصبت في بصري، فادع الله لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيي
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)