الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 11 - ص: 63)
فجوز التوسل به، إن صح الحديث في ذلك. وذكر القدوري في شرح الكرخي، عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجوز أن يسأل الله بالأنبياء، انتهى كلامه.
وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، عن أبي الحسين القدوري نحو ذلك، فقال رحمه الله تعالى: قال القدوري، قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف، قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعقد العز من عرشك; أو يقول: بحق خلقك. وقال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك، هو الله، فلا أكره ذلك، وأكره بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق لمخلوق على الخالق؛ فلا تجوز، يعني وفاقا.
وقال البلدجي في `شرح المختارة`: ويكره أن يدعو الله إلا به، فلا يقول: أسألك بفلان، أو بملائكتك، أو أنبيائك، أو نحو ذلك، لأنه لا حق لمخلوق على الخالق، انتهى.
[التوسل بالشخص والتوجه به]
وقال أبو العباس، تقي الدين أحمد بن تيمية، قدس الله نفسه، ونور رمسه، في كتاب `اقتضاء الصراط المستقيم`: لفظ التوسل بالشخص، والتوجه به، والتوسل به، فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)