الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 13 - ص: 129)
فإذا كان هذا في أهل الملل، فكيف بأهل الملة الواحدة إذا ضلوا، ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي أنزل الله عليهم، وهو الذي ينتحلونه ; فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم الفاسقون.
فإن جمعوا مع التولي تكذيبه، فإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء، فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة، فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صدق كتابهم ونبيهم واستحلال دمه وماله، فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين المشركين أعداء نبيهم، ونصروه بما قدروا عليه، وبذلوا النفس والأموال في نصرته، وعداوة دين نبيهم وإزالته من الأرض حتى لا يذكر فيها. فالله المستعان.
وسئل عن قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} [سورة آل عمران آية: 97] هل المراد منه - عند الموت - من الكفر، عند عرض الأديان؟ أم المراد منه: أنه إذا أحدث حدثا لا يقص منه ما دام في الحرم؟.
فأجاب: التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم بلدا آمنا قدرا وشرعا; فكانوا في الجاهلية يسفك بعضهم دم بعض خارج الحرم، فإذا دخل الحرم صافى الرجل قاتل أبيه لم يهجه، وحرمته في الإسلام كذلك أو أشد.
لكن إذا أصاب رجل حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه، فهل يكون آمنا لا يقام عليه فيه الحد أم لا؟ .
فيه نزاع، وأكثر السلف على أنه يكون آمنا، كما نقل عن ابن عمر وابن عباس
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)