الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 14 - ص: 130)
وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، وروى ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه.
وفي الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وفي الحديث المتفق عليه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد 1 رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل; والفضة بالفضة مثلا بمثل، وزنا بوزن. فمن زاد أو استزاد فهو ربا 2 رواه مسلم.
إذا عرفتم ذلك، فالذي أوجب هذه النصيحة لكم، أنه بلغنا أن فيكم من يشتري الفضة بالفضة، أو الذهب بالذهب، ويحضر بعضا ويغيب بعضا، وهذا هو الربا المنهي عنه في الحديث؛ فلا بد من التقابض في المجلس قبل التفرق، فإن
__________
1 مسلم: المساقاة 1587 , والترمذي: البيوع 1240 , والنسائي: البيوع 4561 ,4562 ,4563 ,4564 , وأبو داود: البيوع 3349 , وابن ماجه: التجارات 2254 , وأحمد 5/314 ,5/320 , والدارمي: البيوع 2579.
2 مسلم: المساقاة 1588 , وابن ماجه: التجارات 2255.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)