الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 14 - ص: 130)

وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، وروى ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه.
وفي الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وفي الحديث المتفق عليه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد 1 رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل; والفضة بالفضة مثلا بمثل، وزنا بوزن. فمن زاد أو استزاد فهو ربا 2 رواه مسلم.
إذا عرفتم ذلك، فالذي أوجب هذه النصيحة لكم، أنه بلغنا أن فيكم من يشتري الفضة بالفضة، أو الذهب بالذهب، ويحضر بعضا ويغيب بعضا، وهذا هو الربا المنهي عنه في الحديث؛ فلا بد من التقابض في المجلس قبل التفرق، فإن
__________
1 مسلم: المساقاة 1587 , والترمذي: البيوع 1240 , والنسائي: البيوع 4561 ,4562 ,4563 ,4564 , وأبو داود: البيوع 3349 , وابن ماجه: التجارات 2254 , وأحمد 5/314 ,5/320 , والدارمي: البيوع 2579.
2 مسلم: المساقاة 1588 , وابن ماجه: التجارات 2255.