الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 14 - ص: 131)

تفرقا وقد بقي شيء من أحد العوضين بطل البيع، وحرم الفعل على من فعله، وصار قد أربى.
كذلك الوزن، ربما أنه ما يحصل مماثلة من جهة الغش الذي يكون في الذهب أو الفضة، فقد يكون أحد العوضين فضة صافية من الغش، والأخرى فيها غش، فلا تحصل المماثملة المشروطة في الحديث؛ والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأن الغش الذي فيهما، أو في أحدهما، لا يعرف قدره، فلا تحصل المماثلة، فيحرم؛ ولا يصح من هذا إلا إذا كان الذهب أو الفضة صافي من الطرفين، وحصل التساوي في الوزن، والتقابض في المجلس؛ فهذا هو الذي يصح، فإن اختل شيء من هذه الشروط، صار ربا وحرم.
فاجعلوا هذه الأمور منكم على بال، وفقنا الله وإياكم لطاعته، وجنبنا معصيته، إنه ولي ذلك كله، والقادر عليه; وسلموا لنا على إخوانكم، ومن لدينا: الإمام فيصل وأولاده، وكذلك أولادنا وحمولتنا آل الشيخ بخير، وينهون السلام على الإخوان، وأنتم سالمين، والسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.