الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 14 - ص: 491)
على بعض; والسابلة: المارّة; أي: يطؤهم آل فرعون الذين يعرضون على النار كل غداة وعشي.
وروي عنه قال: الربا ثلاث وسبعون بابا، وأيسره مثل أن ينكح الرجل أمّه 1 قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا أذن الله بهلاكها، وقال بعض العلماء: الربا مجرب بسوء الخاتمة والعياذ بالله من ذلك.
ويذكر أنه يوجد من بعض الناس معاملات ربوية، وعقود فاسدة؛ فيجب على كل أحد مجانبة المعاملات الربوية، والعقود الفاسدة، فإن العلماء رحمهم الله قالوا بتحريم تعاطي العقود الفاسدة، لأنها ذريعة إلى الربا، والذرائع معتبرة في الشرع، ولها حكم الغايات.
فمنها: أن بعض الناس، إذا جاءه المحتاج مثلا، وباعه سلعة بثمن مؤجل، أو بحال لم يقبض، يعود فيشتريها منه بأقل من ذلك الثمن؛ كأن يبيعه سلعة بستين مؤجلة، ثم يشتريها منه بخمسين نقدا، فهذه هي مسألة `العينة`المنهي عنها.
ومنها: ما إذا صار لرجل دين على رجل، فطلبه منه، فلم يقدر على وفائه، باعه سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بما عليه من الدين، وهذا حرام إجماعا، وهذا: هو بيع الدين بالدين، سواء كان الدين الأول والآخر له أو لغيره، وهو بيده مضاربة; ومجرد قوله: إن الدين الأول يخصني مثلا، وما ثبت في ذمته أخيرا لغيري، إلا أنه بيدي مضاربة،
__________
1 ابن ماجه: التجارات 2275.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)