الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 14 - ص: 492)
لا ينفعه، بل هو من الحيل المحرمة.
ومنها: ما يقع من بعض الناس في محل البيع والشراء؛ وهو: أن أناسا يشتركون في شراء سلعة، كبعير ونحوه، ثم يعرضونه على المشترين، فيزيد فيه بعض من له فيه شركة، فيغتر المشتري، ظانا أن هذا الذي يزيد ليس له فيه شركة، فيبني على سومه، وهو إنما قصد النجش، وتغرير المشتري. فهذا حرام ولا يجوز إقراره، ومن عرف بمثل هذا، فلا بد من تأديبه، ومنعه من البيع والشراء في أسواق المسلمين.
ومنها: ما إذا أراد الفلاح مثلا أن يبيع من ذمته عيشا أو تمرا، فيأتي التاجر، فيشتري منه بأنقص مما يبيع به الناس، بشرط أن يقرضه شيئا للعقد، كأن يكون السعر خمسمائة الوزنة في الذمة، بمائتي ريال، فيشتريها التاجر بمائة وخمسين، ويقرضه شيئا للعقد.
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كان لك على رجل دين، فأهدى لك شيئا، فلا تأخذه وأكثر الناس يأخذ من عميله الطعام والخضر، ولا يحسبه شيئاً وهذا ربا محرم، ولو أخذ قليلا أو كثيرا دخل في التحريم إذا لم يحسبه من الدين.
ومما ينبغي أيضا: اجتناب هذا التنباك وهو المسمى بالتتن، وهو لا شك خبيث، ومفتاح كل شر ومقدما له، وقد
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)