الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 15 - ص: 85)
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [سورة الأعراف آية: 33] .
فالإثم في الآية الشريفة كما جاء في كتب اللغة، هو: الضرر؛ وأي ضرر أكبر من إتلاف الصحة، وإحراق المال، وهضم حق الزوجة لمن كان له زوجة، وحق الأولاد لمن كان له أولاد؛ وذلك لأن المال الذي بيده ليس خاصا به، بل لزوجته وأولاده فيه حقوق.
يتبين من هذا أن أضراره أربعة: جسماني، واقتصادي، واجتماعي، وتبذير، والله تعالى يقول: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً} [سورة الإسراء آية: 27] .
رأي علماء الفقه في تحريم الدخان
قال العلامة الشيخ: محمد فقهي الحنفي: وجه تحريم الدخان من أربعة أوجه.
الأول: كونه مضرا، بإخبار الأطباء؛ وفي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم `لا ضرر ولا ضرار` 1.
والثاني: كونه من المفترات، وقد (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) ، رواه الإمام أحمد في مسندة عن أم سلمة.
والثالث: كون رائحته كريهة تؤذي من لا يستعمله،
__________
1 ابن ماجه: الأحكام (2340) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)