الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 15 - ص: 347)
وروى الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن ابن عمر رضي الله عنهما: `أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوه كله، أو اتركوه كله` 1.
قال النووي، رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على كراهة القزع، قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق; وقيل: لأنه زي اليهود. انتهى.
وروى الطبراني وغيره، عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: `حلق القفا من غير حجامة، مجوسية` قال المروزي: سألت أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - عن حلق القفا، قال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
قال: وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه، إلا في وقت الحجامة; وقال المروزي أيضا: قلت لأبي عبد الله: يكره للرجل أن يحلق قفاه، أو وجهه؟ قال: أما أنا فلا أحلق قفاي.
__________
1 أبو داود: الترجل (4195) , وأحمد (2/88) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)