الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 40)
الأول: قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [سورة النساء آية: 34] : دلت الآية الكريمة بوضوح على أن الرجل هو القائم على أمر المرأة، والمحافظة على حمايتها ورعايتها، لما للرجل من قوة المزاج، والكمال في الخلقة، ولقوة عقله وصحة نظره في مبادئ الأمور وغاياتها، ولقدرته على التكسب والتصرف في الشؤون كلها; ومن ثم كلف الرجال بالإنفاق على النساء، والقيام برئاسة المنْزل، والمرأة تقوم بوظيفتها الفطرية، وهي: الحمل والولادة، وتربية الأطفال، وهي آمنة في سربها مكفية ما يهمها من نفقتها ونفقة أولادها. الثاني: قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [سورة النساء آية: 3] : ومن هذه الآية يتضح أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يجمع أربع نسوة، إذا عرف من نفسه العدل بينهن. ولا يجوز للمرأة أن يتزوجها أكثر من واحد، لما في ذلك من اختلاط الأنساب، والفساد العريض، وعدم تمكن المرأة من القيام برغبات رجال متعددين في آن واحد، إلى غير ذلك مما لا يستقيم معه قيام البيوتات، وانتظام العوائل. فكيف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال؟!
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)