الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 41)
الثالث: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء آية: 11] ، وقوله: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء آية: 176] : اتضح من هاتين الآيتين أن للذكر من تركة مورثه مثل ما للأنثيين من أخواته، والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن الرجل يأتي عليه وقت يتزوج فيه، فيولد له الأولاد، ونفقة هذه الزوجة وأولئك الأولاد ملزم بها، ومطلوبة منه، في حين أن منْزله مقصد للزائرين.
بخلاف الأنثى فإنه يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها، فيقوم بشؤونها، والإنفاق عليها، وعلى أولادها، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، لا تكلف هي هللة واحدة من مالها الخاص؛ ولا يخطر ببال أحد بأن يجعل منْزلها مقصده، لما في ذلك من مثار ظنون، ومهب ريب وشكوك. فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل والحالة هذه؟!.
الرابع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [سورة البقرة آية: 282] : دلت الآية الكريمة أن الشهادة متى وجد لها رجلان، كان أكمل وأحفظ وأضبط؛ فإذا لم يكن إلا
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)