الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 256)
به من سلطان، بل هو رد لنصوص القرآن والسنة. هذه ملاحظة عامة.
أما الملاحظات التفصيلية الخاصة لكل مادة وفقرة، فهي ما يلي:
1- جاء في هذا النظام، في المادة السادسة، ما نصه: لا يجوز استخدام عمال دون العاشرة من العمر بصفة عامة ويجوز لوزارة المالية لما يأتي ... إلخ. ويلاحظ عليها: أن عدم تجويز استخدام من بهذا السن، لم يرد به الشرع، ولا يجوز لأحد أن يبيح، أو يحرم شيئا بعقله، والله يقول: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [سورة النحل آية: 116] ، فإذا بلغ الصبي سن التمييز، جاز تصرفه بإذن وليه، بكل شيء، من عمل وبيع أو شراء، إذا كان في مقدوره، وفي حدود طاقته، وعلمت المصلحة وانتفت المفسدة. ثم يلاحظ عليها أيضا: التناقض، حيث جعل هذا النظام الحق لوزارة المالية في رفع هذا السن أو تخفيضه، بناء على ما ترتئيه هذه الوزارة؛ فما الذي منعه على المسلمين ولو رأوا المصلحة؟ وما الذي أباحه لوزارة المالية دون غيرها؟ !
2- نصت فقرة (ب) من هذه المادة: أنه لا يجوز
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)