الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 257)
تشغيل العامل، تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم ولا شك أن هذا خطأ واضح لما يأتي: أولا: أنه متى استأجره المستأجر يوما، فيجب عليه العمل كل ذلك اليوم، إلا بشرط لفظي أو عرفي، ما عدا أوقات الصلوات الفرائض، وما تدعو إليه الحاجة من أكل وشرب وغيرهما. ثانيا: أن الأعمال تتفاوت، فمنها ما هو شاق، ولا يستطيع العامل أن يعمل ثماني ساعات، ومنها: ما هو سهل، فهو يستطيع العمل يومه وليلته، أكثرها بدون تكليف؛ لأنه لا يستوي العامل الذي يضرب بمرزبته صفائح الحديد، والعامل الذي هو عبارة عن حارس أو بواب، فتحديد العمل بشيء لم يتفقا عليه، ولم يكن مستثنى شرعا، أو عرفا، مع اختلاف تنوع الأعمال، لا يجوز.
3- نصت فقرة (ج) من المادة المذكورة: أنه لا يجوز أن يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متوالية، وهذه كالفقرة السابقة، بل يلزم العمل حسب ما اتفقا عليه، ما لم يكن هناك شرط لفظي أو عرفي أو مستثنى شرعا، كأداء الفرائض، أو حاجة العامل إليه، وكذا لا يجوز تحديد زمن للراحة إلا على حسب الشرط بينهما.
4- جاء في المادة السابعة ما نصه: يجب دفع أجر
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)