الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 282)
يدفع للعامل الذي يثبت مرضه أثناء العمل نصف أجر أيام مدة انقطاعه عن العمل لهذا السبب وحده، دون أن يكون ناشئا عن إصابة وقعت أثناء العمل، بشرط أن لا تزيد المدة التي يدفع عنها نصف الأجر المذكور عن شهر في السنة، ا?. ويلاحظ على هذه المادة ملاحظات، منها: أن إلزام المؤجر بدفع هذا المبلغ غير سائغ، بل هو ظلم، وتعد عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: `إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام` 1؛ وأكل العامل لهذا المال، من مال المؤجر، من أكل المال بالباطل، حيث لم يرض مالكه بدفعه إليه عن طيب نفس، لأنه ليس في مقابلة عمل، وحرمة مال المسلم كحرمة دمه.
40- ومنها: التحديد بنصف الأجرة، وفي مدة لا تزيد على شهر في السنة، هذا كالذي قبله، لم يستند على نص من كتاب ولا سنة، ولا قول صحابي، ولا تابعي، ولا أحد من أهل العلم. والشريعة الإسلامية احترمت أموال المسلمين، وبينت ما يجوز الأخذ منها، وما لا يجوز، وفيها مقنع وكفاية لطالب الحق، فنعوذ بالله من مخالفتها.
41- التفريق بين ما إذا كان ناشئا عن أسباب أثناء العمل، أو كان غير ذلك، وهذا التفريق لا أصل له في الشريعة الإسلامية؛ بل هو تحكم بدون مستند، فإنه لا فرق بينهما إلا إذا كان ناشئا عن سبب من المؤجر، أو عن
__________
1 البخاري: الحج (1739) , وأحمد (1/230) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)