الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 16 - ص: 283)
عدم إخباره بخطورته، مع علمه به، والعامل لا يعلم ذلك. وأما إذا لم يقع من المؤجر أي سبب، فليس للعامل حق عليه، إذا كان العامل بالغا رشيدا، أو كان صبيا وقد أذن له وليه؛ وإذا كانت الإصابة نشأت عن سبب أحد، فالمتسبب هو الغارم، سواء كان المؤجر أو غيره.
42- جاء في المادة (19) : يدخل في احتساب الأجور التي تقدر على أساس التعويض عن الإصابات طبقا لأحكام هذا النظام، سواء كانت يومية، أو أسبوعية، أو شهرية، كل ما كان يدفع مقابل العمل الزائد، والمدة الزائدة إلى العمال المصابين، كعلاوة إضافية، أو منفعة خاصة، ا?. وسبق أن لوحظ على مماثلتها رقم (20) فقرة (أ) من المادة (13) منه، وكذا في المادة قبل هذا، وقد بينا أن ليس للمصاب على المؤجر أي حق ما لم يكن بسببه أو تفريطه، أو عدم إشعار العامل بالخطر مع علمه، أي المؤجر بذلك. وكذلك المكافأة المشار إليها غير لازمة شرعا إلا بشرط، إلا إذا كان تبرعا من المؤجر؛ وإذا كانت تبرعا، فلا يترتب عليها ما يترتب على الأجرة من اللزوم ونحوه.
43- جاء في الفقرة الرابعة من المادة (20) : أن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)