الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 2 - ص: 198)
أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} [سورة الأنعام آية: 151] . ويقول: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [سورة الإسراء آية: 23] .
السادس: قد اختلف في التوسل إليه بشيء من مخلوقاته، فقال أبو محمد ابن عبد السلام في فتاويه: إنه لا يجوز التوسل إليه بشيء من مخلوقاته، لا الأنبياء، ولا غيرهم، وتوقف في حق نبينا (لاعتقاده أنه ورد في ذلك حديث، وأنه لم يعرف صحة هذا الحديث; وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه، رحمهم الله تعالى.
السابع: أنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدونه، ويجعلون له النذور، وإذا جاء المولود، جعلوا لمن ينتسب إلى ذلك المعتقد طعاما، وقد أوحى إليهم الشيطان أن يجعلوا زوايا لمن يعتقدونه، وفيها جماعة ينسبون أنفسهم إلى ذلك، كالعلوانية، والقادرية، والرفاعية، وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، بل قال تعالى: {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ} [سورة الحج آية: 78] ، في الكتب المنَزلة، كالتوراة، والإنجيل، وفي هذا القرآن؛ فاستبدلوا الذي هو أدنى، بالذي هو خير.
وإذا مرض هذا المشترى من المعتقد، نذر أهله النذور، ولم يزل يستغيث به ليشفي سقمه، ويكشف شدته، ولم يلتزموا في فعلهم هذا أن يكون المشترى منه الولد ميتا في تلك البلدة; بل يشتري أهل مكة أولادهم من عبد القادر الجيلاني، ومن الجبرتي، المدفون في زبيد;
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)