الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 12 - ص: 271)
وغيرهما، واختلف الناس أيضا: هل تبطل بالموت قبل القبض أو لا؟ واختلف القائلون باشتراط القبض، هل يشترط فيما وهبه لزوجته، أو لا يشترط؟
وأدلة هذه الأقوال، ومآخذها، والرد على المخالف، مبسوط في المطولات، ولا غرض لنا في ذكره; وإنما قصدنا: أن حكم هذا الصحاف على أحد الأقوال بالصحة، مع قصوره عن معرفتها، ومعرفة أدلتها؛ والتزامه التقليد، حكم باطل لا يجوز، وما للأعمى ونقد الدراهم! وحكمه على الذي أفتى بخلاف قوله: بأنه ضال عن سبيل الرشاد، حكم باطل، أوجبه ما بينهما من التنافس والعناد.
ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا يجوز لأحد أن ينكر فيها على خصمه بمجرد التقليد، وحكاية فروع المذهب; بل لا بد من الدليل على ذلك، من كتاب أو سنة أو إجماع، أو قياس صحيح; ومن كلام شيخ الإسلام: من ترك الدليل ضل السبيل.
وجميع ما ذكره إنما هو مجرد نقل لأقوال بعض المالكية، كالشيخ خليل، وعبد الباقي، وابن عرفة وأمثالهم; وتقليد هؤلاء إنما يسوغ عند الضرورة، والمقلد لهم ولغيرهم، ليس من أهل العلم بالإجماع، كما حكاه ابن عبد البر إمام المالكية، عمن يحفظ قوله من أهل العلم.
فكيف - والحال هذه - يحكم هذا الجاهل، الذي ليس هو من أهل العلم عند أئمة مذهبه وغيرهم، بصحة جوابه، وفساد
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)