الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 12 - ص: 352)

غير المختار.
حكى هذا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وناهيك به حفظا وأمانة، عند الكلام على حديث: ` إذا دخل أحدكم بيت أخيه، فأطعمه من طعامه، وسقاه من شرابه، فليأكل من طعامه، وليشرب من شرابه ولا يسأل عنه ` 1، والحديث معروف في السنن، قال الحافظ الذهبي: قيل لعبد الله بن عثمان بن خثيم: ما كان معاش عطاء؟ قال: صلة الإخوان ونيل السلطان ; وهذا مشهور بين أهل العلم ; وقد قال صالح بن أحمد لأبيه - لما ترك الأكل مما بيد ولده من أموال الخلفاء -:أحرام هي يا أبت؟ قال متى بلغك أن أباك حرمها؟
وأما إذا علم الإنسان، عين المال المحرم، لغصب أو غيره، فلا يحل له الأكل بالاتفاق؛ والمشتبه الذي ندب إلى تركه: هو ما لم يعلم حله ولا تحريمه ; وأما إذا امتاز بحال، وعرف الحكم، فهو لاحق بالبين لا الاشتباه; وفي دخول أموال السلاطين في المشتبه بحث جيد، لا يخاطب به إلا من سلمت في السلف الصالح سريرته، وحسنت في المسلمين عقيدته ; والمرتاب يصان عنه العلم، ولا يخاطب إلا بما يزجره ويردعه.
وقد قبل صلى الله عليه وسلم الهدايا من المقوقس، وصاحب دومة الجندل وغيرهما ; وهو صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، ولا يأكل إلا طيبا ; وأموال الكفار لا يبيحها الغصب لمثل المقوقس ; وإنما تباح وتملك بالقهر والغلبة والاستيلاء للمسلمين ; وهذا كله منا على
__________
1 أحمد 2/399.