الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 14 - ص: 314)

إلا رأس ماله، وما تصدق وأنفق على عياله فهو من مال غيره، يعامل في مال الغير.
وكذلك السلف، إذا كان الإنسان يسلم لآخر، ويقول: هذا سلم، وهذا قرض، فهذا حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومنها بيع القهوة بالعيش إلى أجل، لا يجوز، لأنه من الربا، وكذلك بيع الدهن بالعيش ما يجوز، لأن كل مكيل لا يباع بمكيل نسأ.
فاتقوا الله عباد الله، وخذوا لأنفسكم في أسباب النجاة، واحذروا ما يوجب الهلكات، ونزع البركات، وحلول المثلات، كما وقعت بمن كان قبلكم من الأمم الخاليات، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله على محمد.
[رسالة الشيخ محمد بن عبد اللطيف إلى خالد بن منصور بن لؤي وأخيه للتهنئة بمعرفة ما بعث الله به رسوله]
وله أيضا، رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبد اللطيف، إلى جانب ذي الجناب المنيع، والحسب الزكي الرفيع، خالد بن منصور بن لؤي الشريف، وأخيه نائف، سلمهما الله تعالى، وهداهما، وحفظ عليهما دينهما وتولاهما، ورزقهما التبصر والبصيرة، وأصلح لهما العلانية والسريرة، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وموجب الكتاب: هو إبلاع السلام، والتهنئة بما من الله عليكم من معرفة هذا الدين، الذي بعث الله به سيد