فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 514)
ريال سعودي، وادخر 600 ريال شهريا، وأمضى في الخدمة 5 سنوات، فهي تحسب كالآتي: 600 × 12= 7200 ريال، 7200 ريال × 5= 36000 ريال فيعطى مكافأة وقدرها 50% 36000 × 50 ÷ 100= 18000 ريال فتضاف إلى المبلغ الذي ادخره في 5 سنوات: 36000 + 18000 = 54000 ريال، وإنني قد اطلعت على الفتوى المرفقة مع هذه الرسالة، التي يقول فيها فضيلة الشيخ أحمد حسن مسلم، عضو لجنة الفتوى بالأزهر: إن الجوائز المالية التي تأتي للتشجيع على الادخار فهي جائزة مهما كانت. فما الفرق بين المكافأة والجوائز، وهل هي حلال أم حرام؟ حيث يوجد بعض المسلمين فهموا أن الادخار حلال بعد هذه الفتوى الملونة باللون الأصفر.
أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي وإرشادي إلى دليل وطرق الهدى. جزاكم الله خيرا.
ج: الادخار بهذه الطريقة حرام؛ لأن إضافة مبلغ 50% إلى المبلغ الذي ادخر في مدة خمس سنوات تعتبر زيادة ربوية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)