فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 9)
الفتوى رقم (13690)
س: سماحة الشيخ: أرجو فتواي في العلاج بالكي، هل هو حلال أم حرام؟ حيث إنني رجل كبير في السن وأعالج الناس بالكي، ولا أعلم هل أنا على صواب أو على خطأ، أرجو إفتائي عن ذلك، حيث إنني لا اخذ أجرة على ذلك، والله يرعاكم وينفع بكم أمة الإسلام.
ج: العلاج بالكي للتسبب به للشفاء من بعض الأمراض جائز، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي» ، وقد كوى سعدا - رضي الله عنه - لما أصيب في أكحله من رمية أصابته، ولكن الأفضل ترك العلاج بالكي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وما أحب أن أكتوي (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الطب (5683) ، صحيح مسلم السلام (2205) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)