فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 349)
آداب الجماع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13748)
س2: هل يجوز لي أن أجامع زوجتي لأكثر من مرة في آن واحد- في ليلة واحدة- بدون استحمام ثم النوم كذلك؟
ج2: يجوز للرجل أن يجامع زوجته أكثر من مرة، ولكن ينبغي له أن يتوضأ قبل أن يعاود الجماع؛ لحديث: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (¬1) » زاد الحاكم: «فإنه أنشط للعود (¬2) »
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الحيض (308) ، سنن الترمذي الطهارة (141) ، سنن النسائي الطهارة (262) ، سنن أبو داود الطهارة (220) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (587) ، مسند أحمد بن حنبل (3/28) .
(¬2) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد 3 / 21، 28، ومسلم 1 / 249 برقم (308) واللفظ له، وأبو داود 1 / 150 برقم (220) ، والترمذي 1 / 261 برقم (141) ، والنسائي في (الكبرى) 1 / 121، 5 / 329 - 330 برقم (258، 9038- 9040) ، وفي (المجتبى) 1 / 142 برقم (262) ، وابن ماجه 1 / 193 برقم (587) ، وابن أبي شيبة 1 / 79، وابن خزيمة 1 / 109، 110 برقم (219، 221) ، وابن حبان 1 / 11 - 12 برقم (1210، 1211) ، والحاكم 1 / 152، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 129، والبيهقي 1 / 203 - 204، 7 / 192، والبغوي 2 / 38 برقم (271) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)