فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 6)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (1445)
س2: هل يجوز الكي بالنار في رأس المريض أو بعض جسده؟ .
ج2: يجوز كي المريض بالنار لعلاجه إذا احتاج إلى ذلك، ويرجى أن ينفعه الله به؛ لما ثبت عن جابر بن عبد الله قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه (¬1) » «وما ثبت من أن سعد بن معاذ - رضي الله عنه - لما رمي، كواه
¬__________
(¬1) أحمد 3 / 303، 315، 371، ومسلم 4 / 1730، برقم (2207) واللفظ له، وأبو داود 4 / 197 برقم (3864) ، وابن ماجه 2 / 1156 برقم (3493) ، وأبو يعلى 4 / 191، 192 برقم (2287، 2288) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 321، والحاكم 4 / 214، 417، وعبد بن حميد 3 / 14 برقم (1016) ، والبيهقي 9 / 342.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)