فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 8)
س 3: هل يجوز الفصد لإخراج الدم الفاسد من بعض عروق الإنسان؟ .
ج3: يجوز الفصد لإخراج الدم الفاسد؛ لما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي (¬1) » ، وفي لفظ آخر: «وما أحب أن أكتوي (¬2) » وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن شرطة المحجم سبب من أسباب الشفاء، وهي عامة تشمل الفصد والحجامة، وثبت أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره (¬3) » رواه البخاري ومسلم، وثبت عن أنس - رضي الله عنه -: «أن أبا طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (¬4) » رواه البخاري ومسلم. فدل فعله - صلى الله عليه وسلم - على الجواز، كما دل عليه قوله.
وينبغي أن يتولى ذلك خبير بشؤون الفصد؛ ليفصد من يحتاج إلى هذا النوع من العلاج في الموضع المناسب من جسده، وفي الوقت المناسب، ويراعي ظروف المريض وأحواله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الطب (5680) ، سنن ابن ماجه الطب (3491) ، مسند أحمد بن حنبل (1/246) .
(¬2) صحيح البخاري الطب (5683) ، صحيح مسلم السلام (2205) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .
(¬3) صحيح البخاري الطب (5691) ، صحيح مسلم المساقاة (1202) ، مسند أحمد بن حنبل (1/258) .
(¬4) صحيح البخاري الإجارة (2277) ، صحيح مسلم المساقاة (1577) ، سنن الترمذي البيوع (1278) ، سنن أبو داود البيوع (3424) ، سنن ابن ماجه التجارات (2164) ، مسند أحمد بن حنبل (3/182) ، موطأ مالك الجامع (1821) ، سنن الدارمي البيوع (2622) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)