فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 255)
أطعمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4888)
س 1، 2: إنني وإخوتي كل منا يعمل في عمل نقتات منه، وعندما يتجمع مع كل منا مبلغ من المال نعطيه لوالدنا الذي يقوم بالإنفاق على المنزل، من طعام وشراب وخلافه، وإنني والحمد لله أتحرى الحلال في مصدر رزقي، ولكني لا أعلم عن مصادر أرزاق إخوتي كيف تكون، أحلال كلها، أم كلها حرام، أم أنها خليط منهما؟ علما بأنهم لا يعطون أهمية للحلال والحرام في شئونهم إلا قليلا، وأعتقد أنهم لو حانت لهم الفرصة بطريقة أو بأخرى لكسب غير شرعي فلن يتورعوا عن انتهازها. فما حكم مأكلي ومشربي معهم، أو بصورة أخرى ما حكم استفادتي بالطعام والشراب الذي يختلط فيه دخلي مع دخلهم؟
إن عملي هذا يقتضي أن أتناول وجبة غداء عند مستخدمي، وهؤلاء المستخدمون يقترضون من البنوك بالفائدة لبناء سفن ومشروعات أخرى، فما حكم هذا الطعام؟
ج 1، 2: يجب على المسلم أن يتحرى الحلال والطيب في مطعمه ومشربه وملبسه؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص:
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)