فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 33)
الفتوى رقم (16235)
س: أعرف رجلا مريضا بمرض الربو، وقد أثر عليه المرض في حياته تأثيرا كبيرا، وعلما بأنه بحث عن علاج في جميع مناطق المملكة وخارجها في مصر والإمارات العربية المتحدة رغم أن أحواله المادية لا تسمح له بذلك، ولم يجد العلاج الشافي من هذا المرض بعد إذن الله، وقد ذكر له أن رجلا عالج ابنه بذبح حيوان صحراوي يسمى الضب، ومن ثم أخذ دمه في إناء وشربه وقد شفي الابن بقدرة الله ثم بهذا الدم.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمك: ما رأيكم في أن يعالج هذا الإنسان نفسه بشربه لهذا الدم رغم ما ذكر من تحريمه في القرآن الكريم؟ أرجو الدعاء لنا وله بالشفاء العاجل والثبات على دين الله، وأعلم فضيلتكم أن هذا العلاج منتشر خبره وعلمه في المنطقة الجنوبية بكثرة، وأن بعضهم يقول: إنه سيشرب من هذا الدم ويستغفر بعد ذلك ويتوب إلى الله؟
ج: الدم محرم بنص القرآن الكريم، ولا يجوز شربه للتداوي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تداووا ولا تداووا بحرام (¬1) » ، والأدوية المباحة الطيبة كثيرة ولله الحمد، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، كما جاء في الحديث الصحيح، فعلى المريض أن يلتمس العلاج عند الأطباء المختصين مع الاعتماد على الله سبحانه والتوكل عليه.
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الطب (3874) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)