فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 110)
العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر
الفتوى رقم (20539)
س: أعمل موظفا في شقق وغرف مفروشة، وأرى ما يغضب الله عز وجل، وأسكت عليه، مرة خوفا من المشاجرات، ومرة ضعف نفس، حيث يتم في هذه الشقق وغيرها لواط، وشرب الخمر، ولعب الميسر، والزنا، والأكثر شيوعا هو شرب الخمر وتناول المخدرات، وصاحب العمل لا يمانع أو يعارض أي شخص يرتكب هذه المحرمات، لدرجة أنني أخجل من نفسي وأنا أصلي؛ لأنني يأتي إلي الشخص وأعرف أنه راعي شراب، ولا أستطيع أن أقول له: لا يوجد غرف، وحتى إذا قمت بالإبلاغ عنهم، فإن الشرطة لا تفعل معهم شيئا يمنعهم من فعل هذه المحرمات؛ لذا أرجو من فضيلتكم التكرم وإفتائي في هذا الأمر: هل الراتب الذي أتقاضاه عن هذا أو من هذا العمل حلال أم حرام، وما هو الحل لمثل حالتي هذه؟ علما بأنني إذا قمت وطلبت من صاحب العمل إجازة رفض، وإذا أعطاني الإجازة سوف يحرمني من حقوقي؛ لأنه يحتجز عنده راتب ثلاثة شهور. وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك العمل عند من يؤجر الغرف والشقق
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)