فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 399)
الفتوى رقم (65)
س: في شهر شوال أعطاني رجل ما مبلغ ألف وخمسمائة ريال (1500) نقدا، ولم يذكر لها سببا، لا قال: هي عطية، ولا بضاعة ولا ديانة، ولا أمانة، ولم يجعل لها سببا لإعطائي إياها، وأخيرا توفي بعد ذلك، له مدة ثمانية أشهر من تاريخ كتابتي هذا المعروض، وانتظرت نبأ من الورثة سواء بسند أو تحويل أو وصية أو قيد في دفتر، ولم أسمع شيئا من هذا كتب، علما أن ورثته إخوان له، وليس له أولاد، ولم يتزوج، وحالته متوسطة، لذا آمل إفهامي ماذا أعمل بهذا المبلغ؟
ج: حيث إن السائل اعترف باستلام المبلغ ومقداره، ويعرف من سلمه له، ويعرف ورثته، وأنه لا يعرف سببا لتسليمه هذا المبلغ، فالأصل في الأموال أنها ملك لأصحابها، ولا تنتقل عنهم إلا بمسوغ شرعي، فهذا المبلغ يعتبر أمانة في يد المستفتي، ويسلمه إلى ورثة المتوفى عن طريق الحاكم الشرعي، وتبرأ ذمته بذلك، والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)