فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 117)
البر والصلة
الفتوى رقم (1253)
س: مضمون السؤال: أن السائل سلمه أبوه بعد الولادة بسبعة أيام لعمته؛ لتقوم برضاعه وتربيته، فقامت عمته بذلك ومات أبوه بعد عامين من ولادته، وترك شقيقة للسائل أصغر منه، وادعى أن أمها قتلتها حينما تزوجت بعد أبيه برجل لم يرض أن تعيش هذه البنت معها ببيته، وذكر أن لأمه ثمانية أولاد من هذا الرجل، وأنه إذا ذهب إلى أمه لزيارتها - رغم بعد المسافة - منعه زوجها من رؤيتها، وذكر أنه صار أبا لخمسة أولاد، وأنه فقير، ويسأل ماذا يجب عليه؟ وماذا يجب على أمه من الصلة؟ وهل عليه أو عليها إثم لعدم الصلة؟ ويرجو الإفادة.
ج: يجب عليك أن تبر أمك وتحسن إليها بقدر الاستطاعة، ولو لم ترضعك، ولم تقم بتربيتك؛ لقوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (¬1) وقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (¬2) وقوله تعالى:
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 36
(¬2) سورة الإسراء الآية 23
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)