فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 307)
الفتوى رقم (16048)
س: أود أن أضع أمام سماحتكم موضوعا مهما، يتعلق بالتأمين ضد الأخطار، والذي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المؤسسات الفردية والشركات بالتأمين لديها ضد الأخطار، سواء كانت المؤسسة التجارية أو الخدمية يتعرض عمالها للأخطار المحتملة أم أن إمكانية تعرضهم معدومة أو شبه معدومة، وحجتها في ذلك: أن هذا نظام يجب الالتزام به، وتسديد التأمين الشهري للمؤسسة العامة للتأمينات، ولكون هذا النوع من التأمين فيه شبهة الحرمة، وأنه من العقود المحرمة وفق ما جاء في الفتوى الصادرة من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في دورته العاشرة بقرارها رقم (55) المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4 4 1397هـ، بتحريم التأمين بأنواعه، وتم تأييد هذه الفتوى من قبل مجمع الفقه الإسلامي بقراره الصادر في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398 هـ، بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)