فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 395)
الفتوى رقم (8546)
س: قبل 17 عاما تقريبا، كنت أنا واثنين من جماعتي في منطقة بعيدة عن قريتنا التي تسكن بها عائلتنا جميعا، وقلت لهما: إنني سوف أروح إلى أهاليكم، فأودعوني مبلغا من المال، الأول أعطاني خمسين ريالا، والثاني أعطاني مائة ريال، وقال لي كل منهما: أعط أهلي، ولكن الحاجة والشيطان ذلك الوقت غلب علي، ولم أوصلها إلى عوائلهم، ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه وذلك المبلغ لم أنسه حتى في المنام، علما أنني ميسور الحال منذ فترة، ولم أقم بتسديده ولا أستطيع أن أروح إلى أصحاب المبلغ لكي أرده لهما؛ لكونه كبيرة. أفيدوني يا سماحة الشيخ جزاكم الله ألف خير ماذا يترتب علي، وماذا أعمل؟ علما بأن أصحاب المبلغ لا زالوا قيد الحياة، ولا أستطيع مقابلتهما لأذكر لهما المبلغ أنه لم يصل. وفقكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا تبرأ ذمتك إلا بإيصال كل من المبلغين إلى من هو له، أو رد كل منهما إلى من أعطاك
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)