الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 25 - ص: 40)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16685)
س 2: حيوان (الوبر) يستعمل (الروث) في العلاج لكثير من الأمراض، ويباع عند العطارين، ويسمى (الصن) فهل يجوز التداوي به؟
ج 2: الحيوان المعروف باسم (الوبر) حلال، يجوز صيده