فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 120)
شكل الصليب الذي هو شعار النصارى اليوم
فتوى رقم (6392) :
س: ما هي صفة الصليب المنهي عنه والمحذر من وضعه، وهل هو أنواع، وهل يسوغ لمسلم - بصفته وكيلا لبضاعة كالساعة أو القلم أو نحو ذلك - أن يستقدم نصارى للعرض- يعني: احتفال وإقامة عرض للسلع - ويضع أعلامهم أو شعاراتهم المألوفة لديهم أمام بيته وفي الشوارع، وهو رجل فرد عادي ليس حكومة ولا يمثل حكومة، بل يمثل تجارته ونفسه، وأثناء مناقشته وبيان المحذور بوضع علمهم الذي عليه علامة كعلامة ما يسمى بالصليب الموجود على الساعة المسماة (وست إند) قال: (هذه عرقات كعرقات الدلو والغرب وهي عبارة عن شعار) هكذا علل، وتعليله الآخر يقول: (أنا إذا ذهبت لهم وضعوا لي علم المملكة وعلم سويسرا) ، هكذا يعلل وهو فرد لا يمثل إلا نفسه، فآمل الفتوى عن حكم مثل هذا العمل، وهل يدخل تحت تعظيم النصارى؟ وهل يسوغ له اتخاذ ذلك في مثل هذه المناسبة؟ وإذا نفى التعظيم بقوله: إنني لا أعظمهم فهل يقبل قوله؟ وهل نأثم بترك مناصحته وإرشاده؟ وما هي مراتب الإنكار في مثل هذا الموضوع؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)