الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 15 - ص: 467)

ضالة الغنم
الفتوى رقم (346)
س: وجدت عنزا في صلاة العشاء وأدخلتها وهي عندي من مدة شهرين، وشيدنا عليها وخبرنا العمدة وخليناها في السوق ولم يجيء لها أحد. أفتونا مأجورين.
ج: هذه العنز من ضوال الغنم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الشاة توجد ضالة، قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب (¬1) » وهذا جزء من حديث متفق عليه وهذا الحديث محمول على من أمن نفسه عليها، أما من لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها؛ لأنه يكون
¬__________
(¬1) صحيح البخاري العلم (91) ، صحيح مسلم اللقطة (1722) ، سنن الترمذي الأحكام (1372) ، سنن أبو داود اللقطة (1704) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2504) ، مسند أحمد بن حنبل (4/115) .