فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 151)
لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر
الفتوى رقم (10729)
س: أعمل موظفا بإحدى الجهات الحكومية، وكما تعلم المرتب لا يكفي المعيشة، ومواعيد عملي من 5 - 11مساء، فأنا أعمل أثناء النهار وأذهب إلى عملي ما بين السادسة والسادسة والنصف، ولكني أؤدي العمل المطلوب مني على أكمل وجه، والسؤال هو: هل حرام أن أسرق وقت الحكومة كما يقول مديري في العمل، وهل المرتب الذي أتقاضاه حرام ولا بركة فيه؟ أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي في هذا الموضوع الهام، حيث إني في حيرة وخوف إذا كان المرتب رغم ضآلته حراما مع الوضع في الاعتبار أني أقوم بعملي وعمل آخر إضافي عليه.
ج: يجب عليك الحضور لعملك حسب مواعيد العمل الرسمية، ولا ينبغي لك الخروج من العمل إلا بإذن من رئيسك حسب النظام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)