فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 263)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7425)
س2: هناك شركة، تعطي عضوية اشتراك سنوية للأفراد، بمبلغ لا يتجاوز 150 ريالا سعوديا سنويا، ومقابل هذه العضوية فإنهم يتعهدون بإنقاذ الإنسان في حالة تعطله بالسيارة في أي مقطع وأي مكان، فينقلونه هو وسيارته إلى أي مكان يريده إذا لم يستطيعوا أن يصلحوا له السيارة، علما أن لديهم السيارات الكثيرة المنتشرة على جميع الطرق، كذلك لديهم مهندسون مستعدون على مدار 24 ساعة للخدمة في أي ساعة من ليل أو نهار. فهل تعتبر هذه الخدمة مماثلة للتأمين في حالة عدم وقوع أي تعطيل على الفرد خلال عام العضوية، وعدم احتياجه إليهم؟ وهل يجوز الاشتراك في عضوية هذه الشركة؟
ج2: لا يجوز هذا الاشتراك؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، وهو
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)