الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 353)

الذكاة والصيد
الفتوى رقم (242)
س: إخوة عزبة بالبادية تبع مشروع، واشتروا لهم ذبيحة للعزبة، فتقدم واحد منهم على الذبيحة وقبل أن يبدأ بالذبح سمى بالرحمن وكبر ثلاثا وذبحها، وطلعت الكربة - أي: الزرثمة، على ما نعرف عن اسمها - في الرقبة، وليست من جهة الرأس، فالبعض امتنع عن أكلها، والبعض أكل منها، فهل هي حلال أم لا؟
ج: يشترط للتذكية أربعة شروط:
الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا.
الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد إلا السن والظفر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر (¬1) » متفق عليه.
الثالث: قطع الحلقوم ولو فوق الجوزة وهو مجرى النفس، وقطع
¬__________
(¬1) رواه من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -: أحمد 3 / 463، 464، 4 / 140، 140-141، 142، والبخاري 3 / 110، 114- 115، 4 / 37، 6 / 224- 225، 226، 227، 233، ومسلم 3 / 1558 برقم (1968) ، وأبو داود 3 / 247-248 برقم (2821) ، والترمذي 4 / 81 برقم (1491) ، والنسائي 7 / 226، 228 برقم (4403، 4409) ، وابن ماجه 2 / 1061 برقم (3178) .