فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 420)
الفتوى رقم (11711)
س: زوجي عنده ورشة خاصة، ويقوم بتصنيع قطع غيار للناس، أو تصليح ما فسد من معدات، وأحيانا يترك الناس هذه القطع عنده فلا هم دفعوا ما يستحقه جزاء عمله، ولا هم جاؤوا ليأخذوها، وتظل عنده هكذا بالشهور، بل هناك أشياء عنده من سنين، فكيف نتصرف فيها؟ مع العلم أن هذه الأشياء تزيد عن القيمة التي يستحقها نتيجة عمله. فأفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا لم يستطع إيصال قطع الغيار إلى أهلها، وتعذر معرفة ورثتهم؛ فإنه يبيع القطع المذكورة ويأخذ من ثمن القطعة أجرة إصلاحه، ويتصدق بالباقي بنية عن أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)